ابن عثمان ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ينبغي للامام ان يسمع من خلفه
كلما يقول ، ولا ينبغي لمن خلفه - 1 - ان يسمعه شيئا مما يقول .
5873 - ( 4 ) كا علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير يب 163 -
محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن
البختري ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ينبغي للامام ان يسمع من خلفه التشهد ولا يسمعونه
( هم - كا ) شيئا .
5874 - ( 5 ) فقيه 82 - روى حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : ينبغي للامام ان يجلس حتى يتم من خلفه صلاتهم وينبغي للامام ان يسمع من
خلفه التشهد ، ولا يسمعونه هم شيئا ، يعنى : الشهادتين ويسمعهم أيضا السلام علينا
وعلى عباد الله الصالحين .
5875 - ( 6 ) يب 163 - محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن عبد الله
ابن المغيرة ، عن حماد ، عن أبي بصير قال : صليت خلف أبى عبد الله ( ع ) ، فلما
كان في آخر تشهده رفع صوته حتى أسمعنا ، فلما انصرف ، قلت : كذا ينبغي للامام
ان يسمع تشهده من خلفه ، قال : نعم .
5876 - ( 7 ) الجعفريات 53 - باسناده ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ،
عن آبائه ان عليا عليه السلام ، كان إذا صلى بالناس ، خرق الصفوف خرقا ( هذا
يناسب الباب إذا كان المراد بخرق الصفوف اسماعهم صوته ، واما ان كان المراد
به غير هذا فلا ) .
وتقدم في أحاديث باب ( 4 ) انه يجب على الرجل خاصة ان يجهر بالقراءة ،
من أبواب القراءة ، وباب ( 6 ) ما ورد في حد الجهر والاخفات ما يدل على بعض
المقصود فراجع وفى غير واحد من أحاديث باب ( 2 ) ما يقال في القنوت ، واستحباب
هامش
1 - خلف الامام - يب 163