من صلى خلف يهودي أو نصراني ، ما يدل على عدم بطلان صلاة المأموم ، إذا لم ينو
الامام الصلاة .
( 63 )
باب انه يجوز للامام إذا اعتل ان يأخذ بيد المسبوق
بالركعة أو الركعتين فيقدمه فيتم صلاة
القوم الا انه ينبغي ان يأخذ بيد من
شهد الإقامة فيقدمه
5835 - ( 1 ) يب 257 - محمد بن يعقوب ، عن كا 106 - محمد بن
إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، قال : سئلت
أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي المسجد وهم في الصلاة ، وقد سبقه الامام بركعة أو
أكثر ، فيعتل - 1 - الامام فيأخذ - 2 - بيده ويكون أدنى القوم اليه ، فيقدمه فقال : يتم
صلاة القوم - 3 - ثم يجلس حتى إذا فرغوا من التشهد أو مى بيده إليهم عن اليمين
و ( عن - يب ) الشمال ، وكان الذي أومأ بيده إليهم ( التسليم - 4 - ) وانقضاء صلاتهم ،
وأتم هو ما كان ( قد - صا ) فاته أو ( ما - صا ) بقي عليه .
5836 - ( 2 ) فقيه 82 - وسئل ( أبو عبد الله عليه السلام ) عن الرجل يأتي المسجد وهم
في الصلاة ، وقد سبقه - 5 - الامام بركعة ، فيكبر ، فيعتل - 6 - الامام فيأخذ بيده ،
هامش
1 - فيقبل - خ يب
2 - فيأخذه - يب
3 - الصلاة بالقوم - يب صا
4 - هو التشهد - خ صا
5 - سبقهم - خ ل
6 - فيقبل - خ ل