بالركعة ، ويطرحون الميت خلفهم ويغتسل من مسه .
فقيه 83 - روى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل ( وذكر مثله
ثم قال ) ومن صلى بقوم وهو جنب أو على غير وضوء ، فعليه الإعادة ، وليس عليهم ان
يعيدوا ، وليس عليه ان يعلمهم ، ولو كان ذلك عليه لهلك ، قال قلت : كيف كان يصنع
بمن قد خرج إلى خراسان وكيف كان يصنع بمن لا يعرف ؟ قال : هذا عنه موضوع .
5833 - ( 4 ) فقيه 83 - يب 333 سئل علي بن جعفر أخاه موسى بن
جعفر عليهما السلام عن امام أحدث فانصرف ولم يقدم أحدا ، ما حال القوم ؟ قال :
لا صلاة لهم الا بامام ، فليتقدم - 1 - بعضهم ( بعضهم - خ فقيه ) فليتم بهم ما بقي منها
وقد تمت صلاتهم .
وتقدم في رواية محمد بن عبد الله 18 من باب ( 1 ) وجوب الغسل على من مس
الميت ، من أبواب غسل مس الميت ، قوله : امام صلى بهم بعض صلاتهم وحدثت
عليه حادثة ، كيف يعمل من خلفه ؟ فقال عليه السلام : يؤخر ويتقدم بعضهم ، ويتم صلاتهم
وفى رواية علي بن جعفر ( 2795 ) من كتاب الصلاة ، قوله : امام قرء السجدة ،
فأحدث قبل أن يسجد ، كيف يصنع ؟ قال عليه السلام : يقدم غيره ، فيتشهد ويسجد وينصرف
هو وقد تمت صلاته .
وفى رواية علي بن جعفر ( 2796 ) قوله : امام قرء السجدة ، فأحدث قبل أن
يسجد ، كيف يصنع ؟ قال : يقدم غيره ، فيسجد ويسجدون وينصرف ، فقد تمت
صلاتهم وفى رواية أبى حفص ( 3742 ) قوله عليه السلام : فمن وجد اذى فليأخذ بيد رجل
من القوم من الصف فليقدمه ، يعنى إذا كان اماما .
وفى رواية الدعائم ( 3751 ) قوله : رعف ( اي علي عليه السلام ) وهو يصلي بالناس
فاخذ بيد رجل ، فقدمه مكانه ثم مضى ، فغسل الدم وانصرف فصلى لنفسه .
هامش
1 - فليقدم - خ ل - فقيه