الصلاة ، قال : فليصل ركعتين ، ثم ليستأنف - 1 - الصلاة مع الامام ولتكن الركعتان تطوعا .
5826 - ( 2 ) يب 260 - محمد بن يعقوب ، عن كا 106 - محمد بن يحيى ،
عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سئلته عن رجل ( كان -
يب كا ) يصلي ، فخرج الامام ، وقد صلى الرجل ركعة من صلاة فريضة ، فقال : ان
كان اماما عدلا فليصل أخرى وينصرف ويجعلها - 2 - تطوعا وليدخل مع الامام في
صلاته ( كما هو - كا ) وإن لم يكن امام عدل - 3 - فليبن على صلاته ، كما هو ويصلي
ركعة أخرى معه ( و - يب ) يجلس قدر ما يقول : اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
واشهد ان محمد عبده ورسوله ( صلى الله عليه وآله - خ ) ثم ليتم صلاته معه على
ما استطاع ، فان التقية واسعة ، وليس شئ من التقية الا وصاحبها مأجور عليها انشاء الله .
5827 - ( 3 ) فقه الرضا عليه السلام 14 - ان كنت في فريضتك وأقيمت الصلاة ،
فلا تقطعها ، واجعلها نافلة ، وسلم في ركعتين ، ثم صل مع الامام الا ان يكون الامام
ممن لا يقتدى به ، فلا تقطع صلاتك ، ولا تجعلها نافلة ، ولكن أخط إلى الصف
وصل معه ، وإذا صليت أربع ركعات وقام الامام إلى رابعة ، فقم معه تشهد من
قيام وسلم - 4 - من قيام .
وفى موضع آخر ان كنت في صلاة نافلة وأقيمت الصلاة فاقطعها وصل الفريضة
مع الامام .
هامش
1 - ويستأنف - يب .
2 - يجعلها - كا
3 - عادل - خ يب
4 - تسلم - كا