( 58 )
باب جواز الاقتداء في القضاء بمن يصلي
أداء وبالعكس
وتقدم في بعض أحاديث باب ( 1 ) وجوب قضاء الفرائض الفائتة من أبواب
قضاء الصلوات ما يدل على بعض المقصود وفى رواية ابن عمار ( 8 ) من الباب المتقدم
قوله : تقام الصلاة وقد صليت ، فقال : صل واجعلها لما فات .
( 59 )
باب انه من دخل في الصلاة فانعقد الجماعة يصلي
ركعتين ويجعلها تطوعا ثم يستأنف
الصلاة مع الامام ان كان الامام
عدلا والا فليتم صلاته
ما استطاع
5825 - ( 1 ) كا 105 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي
عمير ، عن هشام بن سالم . يب 331 - احمد عن الحسين - 1 - عن النضر ، عن هشام
ابن سالم ، عن سليمان بن خالد ، قال سئلت - 2 - أبا عبد الله عن رجل دخل المسجد ،
وافتتح الصلاة ( قال - يب ) فبينا - 3 - هو قائم يصلي إذ - 4 - اذن المؤذن وأقام
هامش
1 - الحسن - خ ل يب
2 - عن أبي عبد الله ( ع ) قال سئلته - يب
3 - فبينما خ ل كا
4 - إذا - خ كا