الامام وقد صلى ، فليصل معه ، فإنها له نافلة .
5820 - ( 6 ) - وعن معن بن عيسى ، عن سعيد بن السائب ، عن نوح بن
صعصعة ، عن يزيد بن عامر ، قال : جئت والنبي صلى الله عليه وآله في الصلاة ، فجلست ولم ادخل
معهم ، فانصرف صلى الله عليه وآله وسلم وقال ما منعك ان تدخل مع الناس في صلاتهم ، قال : قلت انى
كنت قد صليت في منزلي ، وكنت احسب انكم صليتم ، فقال صلى الله عليه وآله إذا جئت فوجدت
الناس يصلون ، فصل معهم وإن كنت قد صليت ، تكن لك نافلة ، وهي لهم مكتوبة .
5821 - ( 7 ) - فقيه 83 - روى إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام أنه قال :
صل واجعلها لما فات .
5822 - ( 8 ) يب 260 - 332 - الحسين بن سعيد ، عن ( محمد - يب 260 )
ابن أبي عمير عن سلمة صاحب السابري ، عن إسحاق بن عمار ، قال : قلت لأبي عبد الله
عليه السلام : تقام الصلاة وقد صليت فقال صل - 1 - واجعلها لما فات .
5823 - ( 9 ) ك 496 - ابن أبي جمهور في عوالي اللئالي ، عن النبي ( ص )
انه رأى رجلا يصلي وحده ، فقال الا رجل يتصدق ، على هذا فيصلى معه .
5824 - ( 10 ) وبإسناده عن فخر المحققين ، عن والده العلامة ، أنه قال :
روى أن اعرابيا جاء إلى المسجد ، وقد فرغ النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه من الصلاة ، فقال
الا رجل يتصدق على هذا ، فيصلى معه ، فقام شخص ، فأعاد صلاته وصلى به .
وتقدم في أحاديث باب ( 7 ) انه يستحب للرجل ان يصلي الفريضة في وقتها ، ثم
يصلي مع المخالف وباب ( 8 ) استحباب الأذان للعامة والصلاة بهم ما له أدنى مناسبة
بالباب فراجع ويأتي في رواية زرارة ( 1 ) من باب ( 62 ) انه يجزى عن القوم صلاتهم
إذا صلوا خلف من لم ينو الصلاة ، قوله عليه السلام : بل ينبغي له ان ينويها صلاة ، فإن كان
قد صلى ، فان له صلاة أخرى .
هامش
1 - صلها - يب 260 خ