قال : يركع ، ثم ينحط ويتم صلاته معهم ، ولا شئ عليه .
ويمكن ان يستفاد من الباب المتقدم ما يناسب ذلك .
( 56 )
باب انه من سها فسلم قبل أن يسلم الامام
فليس عليه بأس
5813 - ( 1 ) يب 235 - الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبي المغرا
قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون خلف الامام فيسهو ، فيسلم قبل أن يسلم
الامام ، قال : لا بأس .
5814 - ( 2 ) يب 261 - روى أحمد بن محمد بن عيسى قال أبو المغرا عن أبي
عبد الله عليه السلام في الرجل يصلي خلف امام فسلم - 1 - ( قال - خ ) ليس
بذلك بأس .
( 57 )
باب انه يستحب لمن صلى وحده ثم يجد جماعة
ان يصلي معهم وله ان يجعلها فريضة أو نافلة
أو قضاء لما فات وحكم إعادة
من صلى جماعة
5815 - ( 1 ) كا 105 - علي بن محمد ، عن يب 330 - سهل بن زياد ،
هامش
1 - فيسلم - خ