وفى رواية أبي سعيد ( 13 ) من باب 30 إقامة الصفوف ، قوله عليه السلام : وإذا
قال امامكم الله أكبر ، فقولوا الله أكبر ، وإذا ركع فاركعوا .
ويأتي في رواية عبد الرحمن ( 6 ) من باب ( 2 ) استحباب الجماعة في صلاة الخوف
من أبوابها قوله : ففرق صلى الله عليه وآله أصحابه فرقتين : أقام فرقة بإزاء العدو وفرقة خلفه ،
فكبر وكبروا ، فقرء وانصتوا ، وركع فركعوا ، وسجد فسجدوا .
( 54 )
باب انه يجوز لمن منعه الزحام عن الركوع
والسجود مع الامام ان يركع ويسجد
وحده ثم يستوى مع الناس
في الصف
5810 - ( 1 ) يب 324 - محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
محمد بن سليمان عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن
الرجل يكون في المسجد ، اما في يوم الجمعة واما غير ذلك من الأيام ، فيزحمه الناس : اما إلى حائط ، واما إلى أسطوانة ، فلا يقدر على أن يركع ، ولا يسجد حتى يرفع الناس
رؤسهم ، فهل يجوز له ان يركع ويسجد وحده ، ثم يستوى مع الناس في الصف ؟ فقال : نعم لا بأس بذلك .
5811 - ( 2 ) فقيه - روى عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي الحسن
عليه السلام في رجل صلى في جماعة يوم الجمعة ، فلما ركع الامام ألجأه الناس إلى جدار
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 524
مساهمون: السيد البروجردي
ص٥٢٤