قد ركع فكبرت ( وركعت - يب صا كا ) قبل أن يرفع ( الامام - فقيه ) رأسه ، فقد أدركت
الركعة ، فان رفع ( الامام - يب كا صا ) رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك ( الركعة - يب )
فقيه كا ) .
فقه الرضا عليه السلام 10 - قال العالم إذا أدركت الامام وذكر مثله .
5696 - ( 2 ) كا 106 - محمد بن يحيى عن يب 330 - أحمد بن محمد
عن علي بن النعمان ، عن ( على - يب خ ل ) ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد يب 258 -
صا 435 - الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام ( بن سالم - يب ) عن سليمان
ابن خالد ، قال : قال - 1 - أبو عبد الله عليه السلام : في الرجل إذا أدرك الامام وهو راكع
فكبر ( الرجل - يب 258 صا ) وهو مقيم صلبه ، ثم ركع قبل أن يرفع الامام رأسه ،
فقد أدرك ( الركعة يب 258 صا ) .
5697 - ( 3 ) فقيه 80 - روى أبو أسامة انه سئل ( أبا عبد الله عليه السلام ) عن رجل
انتهى إلى الامام وهو راكع قال إذا كبر وأقام - 2 - صلبه ثم ركع فقد أدرك .
5698 - ( 4 ) الدعائم 231 - عن أبي جعفر محمد بن علي ، وأبى عبد الله
عليهما السلام انهما قالا : إذا أدرك الرجل الامام قبل أن يركع ، أو وهو في الركوع ،
وأمكنه ان يكبر ويركع قبل أن يرفع الامام رأسه وفعل ذلك ، فقد أدرك تلك الركعة ،
وإن لم يدركه حتى رفع من الركوع ، فليدخل معه ، ولا يعتد بتلك الركعة .
5699 - ( 5 ) الاحتجاج 250 - 253 - وفى كتاب آخر لمحمد بن
عبد الله الحميري إلى صاحب الزمان عليه السلام من جوابات مسائله التي سأله عنها
( إلى أن قال ) وسئل عن الرجل يلحق الامام وهو راكع فيركع معه ، ويحتسب بتلك
الركعة ، فان بعض أصحابنا قال : إن لم يسمع تكبيرة الركوع ، فليس له ان يعتد بتلك
هامش
1 - عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال - يب صا
2 - فأقام - خ