يصلي على الأرض والامام أسفل منه ، كان للرجل ان يصلي خلفه ، ويقتدى بصلاته
وان كان ارفع منه بشئ ء كثير .
5681 - ( 3 ) ئل 539 - علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى عليه السلام ،
قال : سئلته عن الرجل هل يحل له ان يصلي خلف الامام فوق دكان ؟ قال : إذا كان مع
القوم في الصف فلا بأس .
5682 - ( 4 ) يب 333 - محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن صفوان
عن محمد بن عبد الله ، عن الرضا عليه السلام قال سئلته عن الامام يصلي في موضع ،
والذين خلفه يصلون في موضع أسفل منه ، أو يصلي في موضع والذين خلفه في موضع
ارفع منه ، فقال : يكون مكانهم مستويا ، قال : قلت : فيصلى وحده فيكون موضع
سجوده أسفل من مقامه فقال إذا كان وحده ، فلا بأس .
وتقدم في رواية عمار ( 8 ) من باب ( 31 ) تعيين مقدار الفصل بين الصفوف ،
قوله : هل يجوز لهن ان يصلين خلفه ، قال : نعم ، ان كان الامام أسفل منهن وتقدم
أيضا في أحاديث باب ( 13 ) انه لا بأس بالصلاة في السفينة جماعة من أبواب القبلة ما يدل
على ذيل العنوان .
( 33 )
باب انه يجوز للامام ان يصلي في المحراب
5683 - ( 1 ) يب 260 - سعد بن عبد الله ، عن موسى بن الحسن ، عن محمد
ابن عبد الحميد النخعي ، عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال : قلت
لأبي عبد الله : انى اصلى ، في الطاق يعنى المحراب ، فقال : لا بأس إذا كنت تتوسع به .
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 480
مساهمون: السيد البروجردي
ص٤٨٠