( 31 )
باب تعيين مقدار الفصل بين الصفوف وانه
لا يجوز ان يكون بين الإمام والمأموم
حائل إذا كان المأموم رجلا ولا
بأس بالصفوف بين الأساطين
5669 - ( 1 ) يب 261 - محمد بن يعقوب ، عن كا 107 - علي بن إبراهيم ،
عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : إن
صلى قوم وبينهم وبين الامام مالا يتخطا ، فليس ذلك الامام لهم بامام ، وأي
صف كان أهله يصلون بصلاة امام ، وبينهم وبين الصف الذي يتقدمهم قدر ما
لا يتخطا فليس تلك لهم بصلاة فإن كان بينهم سترة أو جدار فليست تلك لهم بصلاة ،
الا من كان ( من - كا ) حيال الباب ، قال : وقال هذه المقاصير لم تكن في زمان أحد من
الناس ، وانما أحدثها الجبارون ، ليست - 1 - لمن صلى خلفها مقتديا بصلاة من فيها
صلاة ، قال : وقال أبو جعفر : ( و - يب خ ) ينبغي ان يكون الصفوف تامة متواصلة
بعضها إلى بعض ( و - خ يب ) لا يكون بين صفين - 2 - مالا يتخطا يكون قدر ذلك مسقط
جسد الانسان .
5670 - ( 2 ) فقيه 80 - روى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : ينبغي للصفوف
أن تكون تامة متواصلة بعضها إلى بعض ، ولا يكون بين الصفين ، ما لا يتخطا ، يكون
قدر ذلك مسقط جسد الانسان 5670 - ( 2 ) فقيه 80 - روى زرارة عن أبي جعفر عيه السلام أنه قال : ينبغي للصفوف
أن تكون تامة متواصلة بعضها إلى بعض ، ولا يكون بين الصفين ، مالا يتخطا ، يكون
قدر ذلك مسقط جسد انسان إذا سجد وقال أبو جعفر عليه السلام : ان صلى قوم ( و - خ ) بينهم
هامش
1 - وليس - يب
2 - الصفوف خ يب