عليه السلام ، نعم ، تقوم وسطا بينهن ، ولا تتقدمهن .
( 24 )
باب انه لا يؤم الرجل قوما الا بإذنهم ويستحب له
ان يقتصد بهم في حضوره ويحسن صلاته
5579 - ( 1 ) فقيه 360 - ( بالاسناد المتقدم في باب كراهة الصلاة عند طلوع
الشمس ، عن علي عليه السلام في حديث المناهي ) ونهى رسول الله صلى الله عليه وآله ان يؤم الرجل
قوما الا بإذنهم ، وقال : من أم قوما بإذنهم وهم به راضون ، فاقتصد بهم في حضوره ،
وأحسن صلاته بقيامه وقرائته وركوعه وسجوده وقعوده ، فله مثل اجر القوم ، ولا ينقص
من أجورهم شئ . ئل 530 - محمد بن علي بن الحسين في عقاب الأعمال بالاسناد
المتقدم ( في باب استحباب المشي إلى المسجد والرجوع منه إلى الأهل ) عن أبي هريرة
وعبد الله بن عباس ، في خطبة طويلة لرسول الله صلى الله عليه وآله نحوه ) .
5580 - ( 2 ) آخر السرائر 6 - ( نقلا من كتاب أبى عبد الله السياري ) قال
قلت لأبي جعفر الثاني عليه السلام : مرة أخبرت ان القوم من مواليك ، يجتمعون فتحضر
الصلاة ، فيؤذن بعضهم ، ويتقدم أحدهم ، فيصلى بهم ، فقال إن كانت قلوبهم كلها
واحدة فلا بأس قلت - 1 - ومن لهم بمعرفة ذلك ، قال فدعوا الإمامة لأهلها .
وتقدم في رواية ابن أبي جمهور ( 1940 ) من كتاب الصلاة قوله صلى الله عليه وآله :
ثلاثة على كثبان المسك يوم القيمة رجل قرء كتاب الله ، وأم لله قوما وهم به راضون .
وفى رواية زكريا ( 1941 ) قوله عليه السلام ثلاثة في الجنة على المسك الأذفر مؤذن
اذن احتسابا وامام أم قوما وهم به راضون .
هامش
1 - قال - خ