العبيدي ، عن الحسين بن علي بن يقطين ، عن أبيه علي بن يقطين ، عن أبي الحسن الماضي
عليه السلام ، قال : سئلته عن المرأة تؤم النساء ما حد رفع صوتها بالقراءة أو التكبير ؟
فقال : بقدر ما تسمع - يب 332 - سعد عن يب 329 - احمد ( بن محمد - يب 329 )
عن موسى بن القاسم ( وأبى قتادة - يب 332 ) عن فقيه 83 - 1 - علي بن جعفر ، عن
أخيه عليه السلام قال : سئلته عن المرأة تؤم النساء ما حد رفع صوتها بالقراءة و - 2 - التكبير
فقال : قدر ما تسمع قرب الإسناد 100 - باسناده ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى
ابن جعفر عليهما السلام ، مثله الا انه اسقط قوله والتكبير .
5578 - ( 8 ) فقيه 448 - في حديث وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام يا علي ليس
على النساء جمعة ولا جماعة .
وتقدم في رواية زرارة ( 4 ) من باب ( 8 ) جواز صلاة النساء على الجنائز من
أبواب الصلاة على الميت في كتاب الطهارة ، قوله : المرأة تؤم النساء ، قال : لا الا
على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها ، تقوم وسطهن في الصف معهن ، فتكبر ويكبرن .
وفى رواية الصيقل ( 5 ) قوله ففي صلاة مكتوبة أيؤم بعضهن بعضا ؟ قال عليه السلام 6
نعم ، وفى رواية الصيقل ( 6 ) قوله : كيف تصلي النساء على الجنازة إذا لم يكن
معهن رجل ؟ قال : يصففن جميعا ، ولا تتقدمهن امرأة .
وفى رواية جابر ( 7 ) قوله عليه السلام : إذا لم يحضر الرجل تقدمت امرأة وسطهن ،
وقام النساء عن يمينها وشمالها وهي وسطهن . وفى رواية علي بن جعفر ( 2572 )
من كتاب الصلاة ، قوله عليه السلام : الا أن تكون امرأة تؤم النساء ، فتجهر بقدر ما تسمع
قرائتها .
وفى رواية ابن بكير ( 5 ) من الباب المتقدم . قوله : المرأة تؤم النساء ، قال
هامش
1 - سئل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عن المرأة - فقيه
2 - أو - يب 329