ويأتي في رواية ابن الوليد ( 5 ) من باب ( 27 ) استحباب وقوف المأموم
الواحد عن يمين الامام قوله عليه السلام : يقوم الرجل إلى جنب الرجل ويتخلفن النساء
خلفهما وفى رواية زرارة ( 3 ) من باب ( 31 ) تعيين مقدار الفصل بين الصفوف ، قوله :
أيما امرأة صلت خلف امام وبينها وبينه مالا يتخطأ فليست لها تلك بصلاة ؟ الخ
وفى رواية عمار ( 8 ) قوله هل يجوز لهن ان يصلين خلفه ؟ قال : نعم ، ان كان الامام
أسفل منهن .
( 23 )
باب انه لا بأس للمرأة ان تؤم النساء وتقوم وسطا
بينهن وانها ترفع صوتها بقدر ما تسمع
5571 - ( 1 ) يب 254 - صا 426 - الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ،
عن سماعة بن مهران ، قال : سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تؤم النساء ؟ فقال :
لا بأس به .
5572 - ( 2 ) الدعائم 184 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال :
لا تؤم المرأة الرجال وتصلي بالنساء ولا تتقدمهن ولكن تقوم وسطا بينهن - 1 - ويصلين
بصلاتها .
5573 - ( 3 ) كا 105 - جماعة عن أحمد بن محمد ، عن يب 329 - صا 426 -
الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن ابن سنان - 2 - ( عن ابن مسكان - صا ) عن سليمان
ابن خالد قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تؤم النساء ؟ فقال : إذا كن جميعا
هامش
1 - منهن - خ
2 - مسكان - خ ل يب ط