جعل الأوليين سبحة ، والأخريين العصر .
5557 - ( 13 ) الدعائم 183 - عن علي عليه السلام في خبر أنه قال
لا يؤم المسافر المقيمين .
5558 - ( 14 ) الدعائم 236 - عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام ،
انهما قالا : لا ينبغي للمسافر ان يصلي بمقيم ، ولا يأتم به ، فان فعل فأم المقيمين - 1 -
سلم من ركعتين وأتموهم ، وان ائتم بمقيم ، انصرف من ركعتين .
( 22 )
باب انه يجوز للرجل ان يؤم امرأته وغيرها
من النساء وانه ان كان معهن الرجال
لا يرفعن رؤسهن قبلهم
5559 - ( 1 ) كا 105 - محمد بن يحيى ، عن يب 329 - أحمد بن محمد ،
عن ( محمد - كا يب ط ) بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي العباس ، قال : سئلت
أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يؤم المرأة في بيته ، فقال : نعم ، تقوم وراءه .
5560 - ( 2 ) يب 329 - أحمد بن محمد ، عن الحسين ، عن ابان ، عن
الفضيل بن يسار ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام اصلى المكتوبة تام على ؟ قال : نعم ، تكون
عن يمينك ، يكون سجودها بحذاء قدميك .
5561 - ( 3 ) يب 244 - علي بن مهزيار ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن
الفضيل ، عن أبي جعفر عليه السلام ، أنه قال : المرأة تصلي خلف زوجها الفريضة والتطوع
هامش
1 بمقيمين - ك