وقد روى أنه : ان كان في صلاة الظهر ، جعل الأوليتين فريضة والأخيرتين
نافلة ، وان كان في صلاة العصر ، جعل الأوليين نافلة والأخيرتين فريضة .
وقد روى أنه : ان كان في صلاة الظهر ، جعل الأوليتين الظهر والأخيرتين
العصر .
5553 - ( 9 ) فقه الرضا عليه السلام 16 - ان المقصر لا يجوز له ان يصلي
خلف المتم - 1 - ولا يصلي المتم - 2 - خلف المقصر ، وان ابتليت مع قوم لا تجد منه
بدا من أن تصلي معهم ، فصل معهم ركعتين ، وسلم وامض لحاجتك لو تشاء ، وان
خفت على نفسك ، فصل معهم الركعتين الأخيرتين ، واجعلهما تطوعا وإن كنت
متما - 3 - صليت خلف المقصر فصل معه ركعتين ، فإذا سلم فقم . وأتمم صلاتك .
5554 - ( 10 ) يب 302 - سعد بن عبد الله عن يب 318 - أحمد بن محمد ،
عن العباس بن معروف ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ومحمد
ابن النعمان الأحول ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : إذا دخل المسافر مع أقوام حاضرين
في صلاتهم ، فان كانت الأولى فليجعل الفريضة في الركعتين الأولتين ، وان كانت
العصر ، فليجعل الأولتين نافلة والأخيرتين فريضة .
5555 - ( 11 ) يب 302 - الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ،
عن حسين بن عثمان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله
عليه السلام ، لا يصلي المسافر مع المقيم ، فان صلى فلينصرف ، في الركعتين .
5556 - ( 12 ) المحاسن 326 - البرقي ، عن أبيه ، عن العباس بن معروف ،
عن علي بن مهزيار ، عن ابن أبي عمير ورواه أبى ، عن ابن أبي عمير ، عن
بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام ، في مسافر أدرك الامام ، ودخل معه في صلاة
الظهر قال : فليجعل الأوليين الظهر ، والأخريين السبحة ، وان كانت صلاة العصر ،
هامش
1 -
2 - المتمم - ك
3 - متمما - ك