خلف الحجام ولو كان زاهدا ، ولا تصلوا خلف الدباغ ولو كان عابدا .
( 21 )
باب جواز اقتداء المسافر بالمقيم وبالعكس
وجملة من احكامها
5545 - ( 1 ) كا 122 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن حماد
عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، في المسافر يصلي خلف المقيم ، قال : يصلي
ركعتين ويمضى حيث شاء .
يب 302 - 318 - صا 425 - الحسين بن سعيد ، عن محمد ابن أبي عمير ،
عن حماد بن عثمان ، قال : سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن المسافر وذكر مثله .
5546 - ( 2 ) يب 302 - 318 - سعد ( بن عبد الله - يب 302 ) عن الحسن بن
الحسين اللؤلؤي ، عن الحسن بن علي بن فضال صا 425 - أحمد بن محمد عن الحسين
ابن الحسن اللؤلؤي ، عن الحسن بن علي بن فضال عن أبي المغرا حميد بن المثنى ،
عن عمران عن محمد بن علي انه سئل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل المسافر ، إذا دخل
في الصلاة مع المقيمين ، قال : فليصل صلاته ، ثم يسلم وليجعل - 1 - الاخرتين
- 2 - سبحة .
5547 - ( 3 ) يب 302 - محمد بن يعقوب ، عن كا 122 - الحسين بن محمد
عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن عمر بن يزيد قال : سئلت
أبا عبد الله عليه السلام عن المسافر يصلي مع الامام ، فيدرك من الصلاة ركعتين ، أيجزى
ذلك عنه ؟ فقال : نعم .
هامش
1 - يجعل - صا
2 - الأخيرتين - يب 318 - خ صا