5538 - ( 2 ) يب 302 - صا 424 - سعد ( بن عبد الله - يب ) عن أحمد بن
محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن عبد الله بن بكير ، قال :
سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب ، ثم تيمم فأمنا ونحن ( على - صا خ ) طهور ؟
فقال لا بأس به .
5539 - ( 3 ) يب 115 - محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن ابن
المغيرة يب 302 - صا 425 - سعد ( بن عبد الله - يب ) عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن
عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قلت له رجل أم
قوما وهو جنب وقد تيمم وهم على طهور ؟ فقال لا بأس ( به - يب 312 ) يب 115 -
فإذا تيمم الرجل فليكن ذلك في آخر الوقت ، فان فاته الماء فلن تفوته الأرض .
5540 - ( 4 ) يب 115 - محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب ، عن ابن أبي
عمير ، عن محمد بن حمران وجميل ، عن أبي عبد الله عليه السلام انهما سألاه
عن امام قوم اصابته في سفر جنابة وليس معه من الماء ما يكفيه في الغسل ، أيتوضأ
ويصلي بهم ؟ قال : لا ولكن يتيمم ويصلي فان الله تعالى جعل التراب طهورا
كما جعل الماء طهورا
5541 - ( 5 ) كا 20 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ، عن
محمد بن حمران وجميل يب 302 - صا 425 - سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ،
عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن محمد - 1 - بن حمران وجميل
ابن دراج ، قالا قلنا - 2 - لأبي عبد الله عليه السلام : امام قوم اصابته جنابة في السفر وليس
معه ماء يكفيه - 3 - للغسل ، أيتوضأ بعضهم ويصلي بهم ؟ قال : لا ، ولكن يتيمم
( الجنب - يب صا ) ويصلي بهم ، فان الله عز وجل ( قد - كا ) جعل التراب طهورا .
هامش
1 - حمزة - صا
2 - قال قلت - يب صا خ
3 - من الماء ما يكفيه - يب صا ط