5535 - ( 9 ) الدعائم 182 - عن علي عليه السلام قال : لا يؤم المريض الأصحاء
انما كان ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خاصة .
5536 - ( 10 ) الدعائم 183 - عن علي عليه السلام ، انه نهى ان يؤم المقيد
المطلقين .
وتقدم في رواية ابن مسلم ( 3854 ) من كتاب الصلاة ما يمكن ان يستفاد جواز
الصلاة خلف الأعمى على تقدير كون أبي بصير أعمى ، فان فيها صلى بنا أبو بصير
في طريق مكة .
وفى رواية زرارة ( 6 ) من الباب المتقدم قوله : اصلى خلف الأعمى ، قال : نعم
إذا كان له من يسدده وكان أفضلهم وفى رواية الدعائم ( 7 ) قوله عليه السلام : لا يؤم المقيد المطلقين
والخصي - 1 - الفحول
ويأتي في أحاديث باب ( 25 ) استحباب تقديم الأفضل ما يمكن ان يستفاد من
عمومه واطلاقه جواز إمامة الأعمى فلاحظ .
وفى رواية الحلبي ( 1 ) من باب ( 66 ) حكم من أم قوما وهو على غير القبلة قوله
الأعمى يؤم القوم ، وهو على غير القبلة قال : يعيد ولا يعيدون وفى أحاديث باب من
لا يقبل شهادته ما يناسب الباب فراجع .
( 19 )
باب كراهة امامة المتيمم المتوضئ
5537 - ( 1 ) يب 302 - صا 424 - محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد
ابن عبد الحميد ، عن أبي جميلة ، عن أبي أسامة ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، في الرجل
يجنب وليس معه ماء وهو امام القوم ؟ قال : نعم ، يتيمم ويؤمهم .
هامش
1 - الخادم - ك