بان يصلي الأعمى بالقوم وان كانوا هم الذين يوجهونه .
5528 - ( 2 ) فقيه 78 - قال الباقر والصادق عليهما السلام : لا بأس ان يؤم
الأعمى إذا رضوا به ، وكان أكثرهم قراءة وأفقههم ، وقال أبو جعفر عليه السلام : انما الأعمى
( أ - خ ) عمى القلب " فإنها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور " .
5529 - ( 3 ) الدعائم 182 - عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام ،
انه رخص في الصلاة خلف الأعمى إذا سدد إلى القبلة وكان أفضلهم .
5530 - ( 4 ) يب 330 - محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ،
عن محمد بن يحيى ، عن غياث ، عن ساعد بن مسلم ، عن الشعبي قال قال علي عليه السلام :
لا يؤم الأعمى في البرية ، ولا يؤم المقيد المطلقين .
5531 - ( 5 ) يب 253 - محمد بن يعقوب ، عن كا 104 - علي بن إبراهيم عن أبيه
عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ( عن أبيه - يب ) قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام :
لا يؤم المقيد المطلقين ، ولا ( يؤم - كا ) صاحب الفالج الأصحاء ، ولا صاحب
التيمم المتوضئين - 1 - ولا يؤم الأعمى في الصحراء الا ان يوجه إلى القبلة .
5532 - ( 6 ) المقنع 35 - قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا يؤم صاحب العلة
الأصحاء ، ولا يؤم صاحب القيد المطلقين ، ولا صاحب التيمم المتوضئين ، ولا يؤم
الأعمى في الصحراء الا ان يوجه إلى القبلة ولا يؤم العبد الا أهله .
5533 - ( 7 ) فقيه 78 - قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا يؤم صاحب القيد المطلقين ،
ولا يؤم صاحب الفالج الأصحاء .
5534 - ( 8 ) يب 302 - صا 424 - محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن
محمد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام
قال : لا يؤم صاحب التيمم المتوضئين ، ولا يؤم صاحب الفالج الأصحاء .
هامش
1 - المتوضئين - خ