خلف الأجذم ، والأبرص والمجنون ، والمحدود وولد الزنا ، والأعرابي ، لا يوم المهاجرين
ولا المقيد المطلقين ، ولا المتيمم المتوضين ، ولا الخصي - 1 - الفحول الخبر .
وتقدم في رواية الأصبغ ( 5 ) من باب ( 9 ) عدم جواز الصلاة خلف الفاسق ،
قوله عليه السلام : فاما الذين لا ينبغي ان يؤموا الناس : فولد الزنا ، والمرتد ، وأعرابيا بعد
الهجرة ، والعبد ، وشارب الخمر ، والمحدود . وفى رواية ابن طلحة ( 5 ) من باب ( 14 ) عدم
جواز الصلاة خلف الصبى ، قوله عليه السلام : لا يوم الناس المحدود ، والأعرابي والعبد
وفى رواية أبي بصير ( 3 ) من الباب المتقدم قوله عليه السلام : خمسة لا يؤمون الناس
( وعد منهم ) الأعرابي .
وفى رواية ابن مسلم ( 5 ) قوله خمسة لا يؤمون الناس ، ( إلى أن قال ) والأعرابي
حتى يهاجر والمحدود .
ويأتي في مرسلة المقنع ( 6 ) من الباب التالي ، قوله عليه السلام : ولا يؤم
العبد الا أهله .
( 18 ) باب كراهة إمامة الأعمى للبصراء وامامة
الفالج للأصحاء والمقيد للمطلقين
والخادم للفحول
5527 - ( 1 ) يب 254 - سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : لا بأس
هامش
1 - الخادم - ك