يب 253 - صا 423 - عنه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم
قال : سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن العبد ( أ - صا ) يؤم القوم إذا رضوا به وكان أكثرهم
قرآنا ؟ لا بأس به .
5521 - ( 2 ) يب 253 - صا 423 - عنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ،
قال سئلته عن المملوك ( أ - صا ) يؤم الناس ؟ فقال : لا الا ان يكون هو أفقههم وأعلمهم .
5522 - ( 3 ) قرب الإسناد 73 - السندي بن محمد ، عن أبي البختري ،
عن جعفر ، عن أبيه ، ان عليا عليه السلام ( في حديث ) قال : لا بأس ان يؤم المملوك إذا كان
قاريا ، وكره ان يؤم الأعرابي لجفائه عن الوضوء والصلاة .
5523 - ( 4 ) ك 491 - دعائم الاسلام عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام
أنه قال : العبد يؤم أهله إذا كان فقيها ولم يكن هناك أفقه منه .
5524 - ( 5 ) يب 254 صا 423 - محمد بن أحمد بن يحيى ، عن ( ابن - يب ط )
أبى اسحق ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام
أنه قال : لا يؤم العبد الا أهله .
5525 - ( 6 ) كا 105 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن
زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له : الصلاة خلف العبد ؟ فقال لا بأس به
إذا كان فقيها ، ولم يكن هناك أفقه منه ، قال قلت : اصلى خلف الأعمى ؟ قال : نعم
إذا كان له من يسدده وكان أفضلهم ، قال : وقال أمير المؤمنين عليه السلام : لا يصلين
أحدكم خلف المجذوم - 1 - والأبرص ، والمجنون ، والمحدود ، وولد الزنا ، والأعرابي
لا يؤم المهاجرين - 2 - .
فقيه 78 - وقال أمير المؤمنين عليه السلام : لا يصلين وذكر مثله .
5526 - ( 7 ) الدعائم 183 - عن علي عليه السلام انه نهى عن الصلاة
هامش
1 - أجذم - خ
2 - المهاجر - خ