والأعرابي .
4417 - ( 4 ) الدعائم 183 - عن علي عليه السلام انه نهى عن الصلاة خلف الأجذم
والأبرص ، والمجنون ، والمحدود ، وولد الزنا .
5518 - ( 5 ) فقيه 78 - روى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال
خمسة لا يؤمون الناس ولا يصلون بهم صلاة فريضة في جماعة : الأبرص ، والمجنون - 1 -
وولد الزنا ، والأعرابي حتى يهاجر ، والمحدود .
5519 - ( 6 ) يب 333 - محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق ، عن
عبد الرحمن بن حماد ، عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السلام ، قال :
لا يصلي بالناس من في وجهه آثار .
وتقدم في رواية ابن طلحة ( 5 ) من باب ( 14 ) عدم جواز الصلاة خلف الصبى
قوله عليه السلام : لا يؤم الناس المحدود والأبرص .
ويأتي في رواية زرارة ( 6 ) من الباب التالي ، قوله عليه السلام : لا يصلين أحدكم
خلف المجذوم والأبرص وفى أحاديث باب من لا يقبل شهادته ما يناسب الباب فراجع .
( 17 )
باب كراهة الصلاة خلف العبد وحكم الاقتداء
بالأعرابي والمحدود والمرتد
5520 - ( 1 ) يب 253 - صا 423 - الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة ،
عن العلاء ، عن محمد ( بن مسلم - صا ) عن أحدهما عليهما السلام انه سئل عن العبد
( أ - صا ) يؤم القوم إذا رضوا به وكان أكثرهم قرآنا ؟ قال : لا بأس به .
هامش
1 - والمجذوم - خ ط