أنه قال : يجوز صدقة الغلام وعتقه : ويؤم الناس إذا كان له عشر سنين .
5507 - ( 4 ) يب 254 - صا 424 - محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد
ابن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي
عليه السلام ، قال : لا بأس ان يؤذن الغلام الذي لم يحتلم وان يؤم ( حمله الشيخ قده
على أنه قد بلغ بالسن أو بالانبات ) .
5508 - ( 5 ) ك 491 - كتاب جعفر بن محمد بن شريح ، عن عبد الله بن
طلحة ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : لا يؤم الناس المحدود ، وولد الزنا ، والأغلف
والأعرابي ، والمجنون ، والأبرص ، والعبد .
5509 - ( 6 ) ك 491 - العياشي في تفسيره ، عن عبد الله الحلبي ، عنه : اي
أبا عبد الله عليه السلام ، قال : ينبغي لولد الزنا الا تجوز له شهادة ، ولا يؤم بالناس ، لم يحمله
نوح في السفينة ، وقد حمل فيها الكلب والخنزير .
5510 - ( 7 ) الدعائم 182 - عن علي عليه السلام أنه قال : لا تقدموا سفهائكم
في صلاتكم ، ولا على جنائزكم ، فإنهم وفدكم إلى ربكم .
وتقدم في رواية أبي ذر ( 1 ) من باب عدم جواز الصلاة خلف الفاسق ، قوله
عليه السلام : ان امامك شفيعك إلى الله عز وجل ، فلا تجعل شفيعك سفيها ولا فاسقا
وفى رواية الأصبغ ( 5 ) قوله عليه السلام : واما الذين لا ينبغي ان يؤموا الناس ، فولد
الزنا والمرتد .
ويأتي في رواية أبي بصير ( 3 ) من باب ( 16 ) كراهة امامة المجذوم والأبرص
قوله عليه السلام : خمسة لا يؤمون الناس على كل حال : المجذوم ، والأبرص ، والمجنون ،
وولد الزنا ، والأعرابي وفى رواية ابن مسلم ( 5 ) نحوه وفى رواية زرارة ( 6 ) من
باب ( 17 ) كراهة الصلاة خلف العبد ، قوله عليه السلام : لا يصلين أحدكم خلف
المجنون ، وولد الزنا .
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 431
مساهمون: السيد البروجردي
ص٤٣١