( 12 )
باب ان الأغلف لا يؤم القوم الا ان يكون ترك
ذلك خوفا على نفسه
5501 - ( 1 ) يب 254 - محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي
الجوزاء عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه
عن فقيه 78 علي عليه السلام - 1 - قال الأغلف لا يؤم القوم ، وان - 2 - كان أقرأهم ( للقرآن -
فقيه ) لأنه ضيع من السنة أعظمها ، ولا تقبل له شهادة ، ولا يصلي عليه الا ان يكون
ترك ذلك خوفا على نفسه .
العلل 117 - أبى ره ، قال حدثنا سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبي
الجوزاء مثله إلا أنه قال : ولا يصلي عليه إذا مات ، المقنع 35 - قال أمير المؤمنين عليه السلام
الأغلف لا يؤم وذكر مثل ما في العلل ويمكن ان يستدل على ذلك بالأحاديث الواردة ،
في عدم جواز الصلاة خلف الفاسق .
ويأتي في رواية ابن طلحة ( 5 ) من باب عدم جواز الصلاة خلف الصبى ، قوله عليه السلام : لا يؤم الناس المحدود وولد الزنا والأغلف .
( 13 ) باب حكم الصلاة خلف من يبغى على الأذان
والصلاة بالناس اجرا
5502 - ( 1 ) فقيه 242 - روى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام ، قال :
هامش
1 - قال أمير المؤمنين عليه السلام - فقيه
2 - ولو - خ ل