( 10 ) باب حكم الصلاة خلف النائم والمتحدث
5495 - ( 1 ) ك 499 - عوالي اللئالي عن النبي صلى الله عليه وآله قال : لا تصلوا خلف
النائم والمتحدث ، قال في الحاشية : النائم هنا الجاهل ، والمتحدث : المغتاب ،
ويجوز الحمل على الحقيقة ، فالنائم من نام ونقض وضوئه ، والمتحدث من تكلم
في صلاته متعمدا .
( 11 )
باب انه لا يجوز الصلاة الا خلف من تثق بدينه
وأمانته وحكم الصلاة خلف المجهول
5496 - ( 1 ) كا 104 - علي بن محمد ، عن يب 329 - سهل بن زياد ، عن علي
بن مهزيار ، عن أبي على ابن راشد ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام ان
مواليك قد اختلفوا ، فأصلى خلفهم جميعا ؟ فقال : لا تصل الا خلف من تثق بدينه
( وأمانته - يب ) كا - ثم قال ولى موال ، فقلت أصحاب ؟ فقال مبادرا قبل أن استتم
ذكرهم لا يأمرك علي بن حديد بهذا ، أو هذا مما يأمرك به علي بن حديد ، فقال - 1 - نعم .
5497 - ( ئل ) 526 - محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب الرجال ،
عن آدم بن محمد ، عن علي بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن يعقوب بن
يزيد ، عن أبيه يزيد بن حماد ، عن أبي الحسن عليه السلام قال قلت له : اصلى خلف من
هامش
1 - فقلت - خ كا