تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع أحاديث الشيعة — صفحة 38

مساهمون:

ص٣٨
في الرجل يتصدق عن الميت أو يصوم ويصلي ويعتق ، قال : كل ذلك حسن يدخل منفعته على الميت . 4408 - ( 17 ) وعن علي بن إسماعيل الميثمي في ( أصل - خ ) كتابه عن كردين قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام الصدقة والصوم والحج يلحق بالميت ؟ قال : نعم ، قال وقال : هذا القاضي خلفي وهو لا يرى ذلك ، قلت ( و - خ ) ما انا وذا ، فوالله لو أمرتني ان اضرب عنقه لضربت عنقه . 4409 - ( 18 ) وعنه قال سئلت أبا الحسن عليه السلام عن الصلاة على الميت أتلحق به ؟ قال : نعم ، قال السيد : قوله الصلاة على الميت اي التي كانت على الميت أيام حياته ولو كانت ندبا كان الذي يلحقه ثوابها لا الصلاة نفسها . 4410 - ( 19 ) وعنه قال : سئلت أبا عبد الله عليه السلام فقلت انى لم أتصدق بصدقة منذ ماتت أمي الا عنها ، قال : نعم ، قلت افترى غير ذلك ؟ قال : نعم ، نصف عنك ونصف عنها قلت أيلحق بها ؟ قال نعم . 4411 - ( 20 ) وعن حماد بن عثمان في كتابه ( قال - خ ) قال أبو عبد الله عليه السلام : ان الصلاة والصوم والصدقة والحج والعمرة وكل عمل صالح ينفع الميت حتى أن الميت ليكون في ضيق فيوسع عليه ويقال هذا بعمل ابنك فلان وبعمل أخيك فلان أخوك في الدين . 4412 - ( 21 ) وعن عبد الله بن جندب ، قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن الرجل يريدان يجعل اعماله من البر والصلاة والخير أثلاثا ، ثلثا له وثلثين لأبويه أو يفردهما من اعماله بشئ مما يتطوع به وان كان أحدهما حيا والآخر ميتا ؟ فكتب إلى اما الميت فحسن جايز واما الحي فلا الا البر والصلة ورواه الحميري في قرب الإسناد عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن جندب ، مثله