في الرجل يتصدق عن الميت أو يصوم ويصلي ويعتق ، قال : كل ذلك حسن يدخل
منفعته على الميت .
4408 - ( 17 ) وعن علي بن إسماعيل الميثمي في ( أصل - خ ) كتابه عن كردين
قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام الصدقة والصوم والحج يلحق بالميت ؟ قال : نعم ،
قال وقال : هذا القاضي خلفي وهو لا يرى ذلك ، قلت ( و - خ ) ما انا وذا ، فوالله
لو أمرتني ان اضرب عنقه لضربت عنقه .
4409 - ( 18 ) وعنه قال سئلت أبا الحسن عليه السلام عن الصلاة على الميت
أتلحق به ؟ قال : نعم ، قال السيد : قوله الصلاة على الميت اي التي كانت على الميت
أيام حياته ولو كانت ندبا كان الذي يلحقه ثوابها لا الصلاة نفسها .
4410 - ( 19 ) وعنه قال : سئلت أبا عبد الله عليه السلام فقلت انى لم أتصدق
بصدقة منذ ماتت أمي الا عنها ، قال : نعم ، قلت افترى غير ذلك ؟ قال : نعم ، نصف
عنك ونصف عنها قلت أيلحق بها ؟ قال نعم .
4411 - ( 20 ) وعن حماد بن عثمان في كتابه ( قال - خ ) قال أبو عبد الله عليه السلام :
ان الصلاة والصوم والصدقة والحج والعمرة وكل عمل صالح ينفع الميت حتى أن
الميت ليكون في ضيق فيوسع عليه ويقال هذا بعمل ابنك فلان وبعمل أخيك فلان
أخوك في الدين .
4412 - ( 21 ) وعن عبد الله بن جندب ، قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام
أسأله عن الرجل يريدان يجعل اعماله من البر والصلاة والخير أثلاثا ، ثلثا له
وثلثين لأبويه أو يفردهما من اعماله بشئ مما يتطوع به وان كان أحدهما حيا والآخر
ميتا ؟ فكتب إلى اما الميت فحسن جايز واما الحي فلا الا البر والصلة ورواه الحميري
في قرب الإسناد عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن جندب ، مثله
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 38
مساهمون: السيد البروجردي
ص٣٨