عليه السلام ، في الرجل يموت وعليه صلاة أو صوم قال يقضيه أولى الناس به .
4403 - ( 12 ) وعن هشام بن سالم في أصله وهو من رجال الصادق والكاظم
عليهما السلام قال هشام في كتابه : وعنه عليه السلام ، قال قلت له يصل إلى الميت الدعاء
والصدقة والصوم ونحوها قال نعم قلت أو يعلم من يصنع ذلك به قال نعم ثم قال
يكون مسخوطا عليه فيرضى عنه .
4404 - ( 13 ) وعن علي ابن أبي حمزة في أصله وهو من رجال الصادق
والكاظم عليهما السلام قال سئلته عن الرجل يحج ويعتمر ويصلي ويصوم ويتصدق عن والديه
وذوي قرابته ، قال لا بأس به يوجر فيما يصنع ، وله اجر آخر بصلة قرابته ، قلت
وان كان لا يرى ما أرى وهو ناصب ، قال يخفف عنه بعض ما هو فيه .
4405 - ( 14 ) وعن الحسين ابن أبي الحسن العلوي الكوكبي في كتاب
المنسك عن علي ابن أبي حمزة قال قلت لأبي إبراهيم عليه السلام : أحج وأصلي
وأتصدق عن الاحياء والأموات من قرابتي وأصحابي قال نعم ، تصدق عنه وصل عنه
ولك اجر بصلتك إياه .
قال ابن طاووس يحمل في الحي على ما تصح فيه النيابة .
4406 - ( 15 ) وعن الحسن بن محبوب في كتاب المشيخة ، عن الصادق
عليه السلام قال : يدخل على الميت في قبره الصلاة والصوم والحج والصدقة والبر
والدعاء ويكتب اجره للذي فعله وللميت وعن محمد ابن أبي عمير عن الامام مثله ، قال
السيد : ولعله عن الرضا عليه السلام وعن محمد بن - 1 إسحاق بن عمار ، قال سمعت أبا
عبد الله عليه السلام وذكر مثله .
4407 - ( 16 ) وعن علي بن يقطين عن أبي الحسن موسى عليه السلام
هامش
1 - وفى الوسائل المطبوع القديم هكذا : وعن إسحاق بن عمار والظاهر أنه اشتباه وصحيحه محمد بن إسحاق بن عمار كما في النسخة الصحيحة .