والبهائم صا 452 - بالاسناد عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : صلاة الكسوف وذكر مثله .
5255 - ( 10 ) الدعائم 241 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه رخص
في تبعيض السور - 1 - في صلاة الكسوف وذلك أن يقرء ببعض السورة ويركع ، ثم
يرجع إلى الموضع الذي ( وقف عليه - ك ) قرء منه - 2 - وقال عليه السلام : فان بعض
السورة لم يقرء بفاتحة الكتاب الا في أولها ، ولان يقرء بسورة في كل ركعة أفضل .
5256 - ( 11 ) الجعفريات 40 - بإسناده عن علي عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله
صلى صلاة الكسوف بالناس ، فقرء الحجر ، ثم ركع قدر القراءة ، ثم رفع رأسه ثم سجد
قدر الركوع ، ثم ركع مرة أخرى ( الخشوع كذا ) ثم رفع رأسه ثم سجد قدر
الركوع ، ثم رفع رأسه ، فدعا بين السجدتين على قدر السجود ، ثم سجد الأخرى ،
ثم قام فقرء سورة الروم ، ثم ركع فدعا قدر الخشوع ثم رفع رأسه ثم سجد سجدتين
فكان فراغه حين انجلت الشمس ، فمضت السنة ان صلاة الكسوف ركعتين فيها
أربع ركعات وأربع سجدات .
5257 - ( 12 ) آخر السرائر 7 - ( نقلا من جامع البزنطي صاحب الرضا عليه السلام )
قال : سئلته عن القراءة ، في صلاة الكسوف هل يقرء في كل ركعة بفاتحة الكتاب ؟
قال : قال لي : إذا اختمت - 3 - سورة وبدأت بأخرى فاقرء بفاتحة الكتاب ، وان قرأت
سورة في ركعتين أو ثلاثة - 4 - فلا تقرأ بفاتحة الكتاب حتى تختم السورة ولا تقول - 5 -
سمع الله لمن حمده في شئ من ركوعك الا في الركعة التي تسجد منها - 6 -
ئل 478 - علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه مثله . قرب الإسناد 99 - بإسناده عن
علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ، قال سئلته عن القراءة في صلاة الكسوف
هامش
1 - السورة - ك
2 - فيقرء - ك
3 - ختمت - ئل
4 - ثلاث - ئل
5 - تقل - ئل
6 - فيها - ئل