والرهط الذين رووه الفضيل وزرارة وبريد ومحمد بن مسلم . 5247 - ( 2 ) فقيه 109 - روى عمر بن أذينة : ان القنوت في الركعة الثانية
قبل الركوع ، ثم في الرابعة ، ثم في السادسة ، ثم في الثامنة ، ثم في العاشرة ، وإن لم
تقنت الا في الخامسة والعاشرة فهو جائز لورود الخبر به .
5248 - ( 3 ) يب 299 - محمد بن يعقوب ، عن كا 129 - على ( بن إبراهيم
يب ) ، عن أبيه ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد بن عيسى
عن حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم قالا : سألنا أبا جعفر عليه السلام عن صلاة الكسوف
كم هي ( من - يب خ ) ركعة ؟ وكيف نصليها ؟ فقال : ( هي - يب ) عشر ركعات
وأربع سجدات ، تفتتح الصلاة بتكبيرة ، وتركع بتكبيرة ، وترفع رأسك بتكبيرة
الا في الخامسة التي تسجد فيها ، وتقول سمع الله لمن حمده ، وتقنت في كل ركعتين
قبل الركوع ، وتطيل القنوت والركوع على قدر القراءة والركوع والسجود ، فان
فرغت قبل أن ينجلى فاقعد ، وادع الله عزو جل حتى ينجلى ، وان انجلى - 1 - قبل أن
تفرغ من صلاتك ، فأتم ما بقي ( و - كا ) تجهر بالقراءة .
قال قلت : كيف القراءة فيها ؟ فقال إن قرأت ( سورة - كا ) في كل ركعة ،
فاقرء فاتحة الكتاب وان نقصت من السورة شيئا فاقرء من حيث نقصت ، ولا تقرأ فاتحة
الكتاب قال وكان يستحب ان يقرء فيها بالكهف والحجر الا ان يكون اماما يشق على
من خلفه ، وان استطعت أن تكون صلاتك بارزا لا يجنك بيت فافعل ، وصلاة كسوف
الشمس أطول من صلاة كسوف القمر وهما سواء في القراءة والركوع والسجود ،
5249 - ( 4 ) المقنع 44 - إذا انكسفت الشمس والقمر وزلزلت الأرض
أو هبت الريح : ريح صفراء أو سوداء أو حمراء أو ظلمة ، فصل عشر ركعات وأربع
سجدات بتسليمة واحدة ، تقرأ في كل ركعة منها بفاتحة الكتاب وسورة ، فان بعضت
هامش
1 - فإذا تجلى - خ يب