5181 - ( 24 ) - يب 587 - سلمة بن الخطاب عن محمد بن عبد الحميد ،
عن أحمد بن عيسى عن غيلان ، قال : سئلت أبا الحسن عليه السلام عن التكبير في أيام
الحج ، من اي يوم يبتدأ به ، وفى اي يوم يقطعه وهو بمنى وسائر الأمصار سواء
أو بمنى أكثر ؟ فقال : التكبير بمنى يوم النحر عقيب صلاة الظهر إلى صلاة الغداة من
يوم النفر ، فان أقام الظهر كبر ، وان أقام العصر كبر وان أقام المغرب لم يكبر ،
والتكبير بالامصار يوم عرفة صلاة الغداة إلى النفر الأول ، صلاة الظهر وهو وسط
أيام التشريق .
5182 - ( 25 ) - الجعفريات 46 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه ( ع )
ان عليا عليه السلام كان يكبر بعد الصبح يوم عرفة ولا يزال يكبر بعد كل صلاة ، حتى
يكبر بعد العصر آخر أيام التشريق ثم يقطع التكبير .
5183 - ( 26 ) - الدعائم 225 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام ، أنه قال :
ويكبر الامام إذا صلى - 1 - في جماعة ، فإذا سكت كبر من خلفه ، يجهرون بالتكبير
وكذلك يكبر من صلى وحده .
5184 - ( 27 ) قرب الإسناد 100 - بإسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه
موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سئلته عن التكبير أيام التشريق هل يرفع فيه
اليدين أم لا ؟ قال : يرفع يده شيئا ، أو يحركها .
ئل 473 - علي بن جعفر في كتابه ( نحوه - خ ) .
5185 - ( 28 ) قرب الإسناد 100 - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى
ابن جعفر عليهما السلام ، قال : سئلته عن الرجل يصلي وحده أيام التشريق ، هل
يكبر ؟ - 2 - قال : نعم ، وان نسي فلا بأس .
ئل 473 - علي بن جعفر في كتابه نحوه .
هامش
1 - صلوا - ك
2 - هل عليه تكبير - ئل