للاستسقاء كصلاة العيد .
( 16 )
باب انه يستحب في العيدين رفع اليدين
مع كل تكبيرة
5129 - ( 1 ) يب 334 - أحمد بن محمد ، عن علي بن أحمد بن أشيم ، عن
يونس قال : سئلته عن تكبير العيدين ، أيرفع يده مع كل تكبيرة أم يجزيه ان يرفع
في أول التكبيرة ؟ فقال : يرفع مع كل تكبيرة .
وتقدم في غير واحد من أحاديث باب استحباب رفع اليدين عند كل تكبيرة
من أبواب التكبير ما يدل على ذلك بالعموم والاطلاق .
( 17 )
باب انه يستحب في العيدين الجهر بالقراءة
5130 - ( 1 ) يب 335 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى ، عن
يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام ، انه كان : إذا
صلى بالناس صلاة فطر أو أضحى خفض من صوته ، يسمع من يليه ، لا يجهر بالقرآن
والمواعظ ، والتذكرة يوم الأضحى والفطر بعد الصلاة .
5131 - ( 2 ) الجعفريات 45 - باسناده ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ،
ان رسول الله صلى الله عليه وآله وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يجهرون بالقراءة في العيدين وفى
الاستسقاء ويصلون قبل الخطبة .
وتقدم في رواية علي بن جعفر ( 10 ) من باب ( 24 ) حكم الجهر بالقراءة يوم
الجمعة من أبوابها ، قوله : رجل صلى العيدين وحده أو صلى الجمعة ، هل يجهر فيهما
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 268
مساهمون: السيد البروجردي
ص٢٦٨