قوله : وسئلته ما يقرء فيهما قال والشمس وضحيها وهل أتاك حديث الغاشية وأشباههما
وفى هذه الرواية أيضا ورواية أبي أسامة ( 3 ) قوله سئلته عن التكبير في العيدين ،
قال : سبع وخمس .
وفى رواية ابن حازم من باب ( 3 ) استحباب صلاة العيدين منفردا ، قوله
عليه السلام : مرض أبى عليه السلام يوم الأضحى ، فصلى في بيته ركعتين وفى رواية
الدعائم ( 9 ) قوله عليه السلام من لم يشهد العيد من رجل أو امرأة ، صلى أربع ركعات في
بيته ركعتين للعيد وركعتين للخطبة وفى رواية الحلبي ( 1 ) من باب ( 5 ) اشتراط
وجوب العيدين بحضور الخمسة ، قوله عليه السلام : يقنت في الركعة الثانية .
وفى أحاديث باب المتقدم ما يدل على أن صلاة العيد ركعتان ، وليس فيها
أذان ولا إقامة . ويأتي في أحاديث باب ( 18 ) ما ورد من الدعاء بين كل تكبيرتين في العيدين
ما يناسب ذلك وفى رواية أبى الصباح ( 3 ) من هذا الباب قوله سئلت أبا عبد الله
عليه السلام . عن التكبير في العيدين ، فقال اثنتي عشرة ، سبع في الأولى وخمس في
الأخيرة فإذا قمت في الصلاة فكبر واحدة الخ فلاحظ .
وفى رواية ابن شاذان ( 1 ) من باب ( 26 ) علة جعل الفطر عيدا ، قوله : وانما
جعل فيها اثنتي عشرة تكبيرة ، لأنه يكون في كل ركعتين اثنتي عشرة تكبيرة ، وجعل
سبع في الأولى ، وخمس في الثانية ولم يسو بينهما الخ .
سئلته عن صلاة الاستسقاء . فقال عليه السلام : مثل صلاة العيدين ، يقرء فيها ، ويكبر
فيها ، ( إلى أن قال ) ويصلي مثل صلاة العيدين ركعتين في دعاء ومسألة واجتهاد وفى
رواية الدعائم ( 4 ) ما يقرب ذلك وفى رواية ابن المغيرة ( 8 ) قوله يكبر في صلاة
الاستسقاء كما يكبر في العيدين في الأولى سبعا ، وفى الثانية خمسا ، ويصلي قبل الخطبة
ويجهر بالقراءة وفى رواية ابن عباس ( 12 ) قوله : انه صلى الله عليه وآله صلى ركعتين
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 267
مساهمون: السيد البروجردي
ص٢٦٧