بصير ( 6 ) ، قوله عليه السلام : ينبغي للامام ان يلبس حلة ، ويعتم شاتيا كان أو صائفا
وفى رواية عبد الله بن فضل ( 7 ) من باب ( 28 ) فضل ليلة العيد ويومه ، قوله عليه السلام
فاذكروا بخروجكم من منازلكم إلى مصلاكم خروجكم من الأجداث إلى ربكم ،
واذكروا بوقوفكم في مصلاكم وقوفكم بين يدي ربكم .
( 12 )
باب كراهة اخراج السلاح في العيدين الا ان يكون
عدو حاضر ووجوب اخراج المحبسين في الدين
إلى صلاة العيدين
5080 - ( 1 ) كا 128 - علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن النوفلي .
يب 292 - محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن
السكوني عن جعفر ، عن أبيه عليه السلام ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله ان يخرج
السلاح في العيدين الا ان يكون عدو حاضر ، ( ظاهر - يب ) .
ك 430 - نوادر الراوندي باسناده إلى موسى بن جعفر عليه السلام مثله .
الجعفريات 38 - بإسناده عن علي ( ع ) نحوه .
5081 - ( 2 ) الدعائم 223 - عن رسول الله ( ص ) ، انه رخص في اخراج
السلاح للعيدين إذا حضر العدو .
وتقدم ما يدل على الحكم الأخير في باب ( 7 ) انه على الامام ان يخرج المحبسين
في الدين إلى الجمعة من أبوابها .
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 254
مساهمون: السيد البروجردي
ص٢٥٤