ويدعم عليها ، وكانت تحمل بين يديه في الأعياد ، فيركزها امامه ، ويستتر بها ،
ويصلي إليها . وفى رواية الجعفريات ( 15 ) قوله عليه السلام كانت له صلى الله عليه وآله عنزة
في أسفلها عكاز يتوكأ عليها ، ويخرجها في العيدين يصلي إليها . وفى رواية ابن
سنان ( 6 ) من باب ( 2 ) انه يستحب للرجل يوم الجمعة والعيدان يغتسل ، من
أبواب الجمعة . قوله عليه السلام " خذوا زينتكم عند كل مسجد " قال : في العيدين
والجمعة .
وفى رواية الراوندي ( 12 ) ، قوله عليه السلام : يتزين كل منكم يوم العيد إلى
غسل ، والى كحل ، وليدع ما بلغ ما استطاع .
وفى رواية أبى حمزة ( 1 ) من باب ( 16 ) استحباب الدعاء بالمأثور يوم الجمعة
قوله عليه السلام ادع في العيدين ، ويوم الجمعة ، إذا تهيأت للخروج بهذا الدعاء ،
تقول : اللهم من تهيأ وتعبأ واعد واستعد الخ وفى رواية سماعة ( 6 ) من باب انه
لا صلاة يوم الفطر والأضحى الا مع الامام من أبواب صلاة العيد ، قوله : إذا كنت
في ارض ليس فيها امام ، فأصلي بهم جماعة ، فقال : إذا استعلت الشمس .
وفى رواية ابن سنان ( 1 ) من باب ( 3 ) استحباب صلاة العيدين منفردا .
قوله عليه السلام : فليغتسل ، وليتطيب بما وجد ، وليصل وحده كما يصلي
في الجماعة ، وقال : " خذوا زينتكم عند كل مسجد " قال العيدان والجمعة . وفى
رواية الحلبي ( 1 ) من باب ( 5 ) انه يشترط في وجوب العيدين حضور خمسة ، قوله :
تجوز ( صلاة العيد ) بغير عمامة ، قال : نعم ، والعمامة أحب إلى .
ويأتي في رواية زرارة ( 5 ) من باب ( 14 ) انه ليس في العيدين أذان ولا إقامة ،
قوله عليه السلام : أذانهما طلوع الشمس إذا طلعت خرجوا .
وفى رواية معاوية ( 1 ) من باب ( 15 ) كيفية صلاة العيدين ، قوله عليه السلام :
وينبغي للامام ان يلبس يوم العيدين بردا ويعتم شاتيا كان أو قائظا وفى رواية أبى
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 253
مساهمون: السيد البروجردي
ص٢٥٣