5047 - ( 15 ) ك 430 - روى العلامة في التذكرة من طريق الجمهور ، وقيل
لعلي عليه السلام : قد اجتمع في المسجد ضعفاء الناس ، فلو صليت بهم في المسجد ،
فقال : أخالف السنة إذا ولكن اخرج إلى المصلى ، واستخلف من يصلي بهم
في المسجد أربعا .
5048 - ( 16 ) وعنه عليه السلام انه قيل له : لو أمرت من يصلي بضعفة الناس هونا
في المسجد الأكبر : قال إني أمرت رجلا يصلي ، امرته ان يصلي بهم أربعا .
5049 - ( 17 ) الاقبال 285 - روى محمد ابن أبي قرة في كتابه ، باسناده إلى سليمان
ابن حفص ، عن الرجل عليه السلام قال : الصلاة يوم الفطر بحيث لا يكون على المصلى
سقف الا السماء .
5050 - ( 18 ) ك 428 - القطب الراوندي في لب اللباب ، عن النبي صلى
الله عليه وآله ، قال : إذا كان يوم الفطر ، وخرج الناس إلى الجبانة اطلع الله عليهم ،
ويقول : عبادي لي صمتم ، ولى صليتم ، عودوا مغفورا لكم .
وتقدم في رواية ابن قيس ( 8 ) من باب ( 2 ) انه لا صلاة يوم الفطر والأضحى
الا مع امام ، قوله عليه السلام : انما الصلاة يوم العيد ، على من خرج إلى الجبانة
وفى رواية منصور ( 4 ) من باب ( 3 ) استحباب صلاة العيدين منفردا ، قوله
عليه السلام : مرض أبى عليه السلام يوم الأضحى ، فصلى في بيته ركعتين ، ثم ضحى
وفى رواية الغنوي ( 10 ) قوله عليه السلام : الخروج يوم الفطر والأضحى إلى
الجبانة حسن لمن استطاع الخروج إليها .
ويأتي في أحاديث الباب التالي ، وما يتلوه ما يدل على استحباب الخروج إلى
الصحراء لصلاة العيد . وفى رواية معاوية ( 1 ) من باب ( 15 ) كيفية صلاة العيدين
قوله عليه السلام : وينبغي للامام ان يلبس يوم العيدين بردا ، ويعتم شاتيا كان أو قايظا
ويخرج إلى البر ، حيث ينظر إلى آفاق السماء ، ولا يصلي على حصير ، ولا يسجد
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 244
مساهمون: السيد البروجردي
ص٢٤٤