بيت ، قال لا يؤم بهن ولا يخرجن ، وليس على النساء خروج ، وقال أقلوا لهن من
الهيئة حتى لا يسلكن الخروج .
5026 - ( 4 ) الجعفريات 46 - بإسناده عن علي ( ع ) ان رسول الله صلى الله عليه وآله
امر النساء ان يصلين في العيد أربع ركعات .
5027 - ( 5 ) يب 334 - الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن عبد الله بن سنان ،
قال : انما رخص رسول الله صلى الله عليه وآله للنساء العواتق في الخروج في العيدين للتعريض
للرزق - 1 - .
5028 - ( 6 ) الذكرى 239 - روى ابن أبي عمير في الصحيح ، عن جماعة
منهم حماد بن عثمان ، وهشام بن سالم ، عن الصادق عليه السلام ، أنه قال لا بأس بان يخرج
النساء بالعيدين للتعرض للرزق .
5029 - ( 7 ) الدعائم 232 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام ، أنه قال :
رخص رسول الله في خروج النساء العواتق للعيدين ، للتعرض للرزق : يعنى النكاح .
5030 - ( 8 ) الذكرى 239 - روى أبو إسحاق إبراهيم الثقفي في كتابه ،
باسناده إلى علي - 2 - عليه السلام أنه قال لا تحبس - 3 - النساء من الخروج في - 4 - العيدين ،
فهو عليهن واجب .
وتقدم في حديث وصية النبي ( 31 ) من باب ( 4 ) وجوب الجمعة على جميع
الناس من أبواب الجمعة ، قوله صلى الله عليه وآله : ليس على النساء جمعة ، ولا جماعة وفى رواية
علي بن جعفر ( 34 ) قوله هل عليهن من صلاة العيدين والجمعة ما على الرجال ؟
قال : نعم .
هامش
( 1 ) للتعرض في الرزق - خ ل
( 2 ) عن علي - ئل
( 3 ) عن علي - ئل
( 3 ) لا تحسبوا - ئل
( 4 ) إلى - ئل