للجمعة والعيدين .
ويلاحظ باب ( 10 ) انه تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين من أبواب
الجمعة فإنه يناسب ذلك .
( 6 )
باب ان النساء لا يخرجن إلى العيدين الا العجائز واستحباب
تقليل الهيئة لهن حتى لا يسلكن الخروج وحكم
امامة الرجل باهله في صلاة العيدين
5023 - ( 1 ) كا 69 - ج 2 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال
عن مروان بن مسلم ، عن محمد بن شريح ، قال : سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن
خروج النساء في العيدين ، فقال : لا الا العجوز عليها منقلاها : يعنى الخفين .
ئل 474 - محمد بن علي بن الحسين في عيون الأخبار عن أبيه ، عن أحمد بن
إدريس ، عن محمد بن الحسن ، عن ابن فضال ، عن علي بن يعقوب ، عن مروان
ابن مسلم ، عن محمد بن شريح مثله .
5024 - ( 2 ) يب - 249 - ج 2 محمد بن يعقوب ، عن كا 69 - ج 2 عدة من
أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن علي ، عن يونس بن يعقوب قال :
سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن خروج النساء في العيدين والجمعة ، فقال لا الا
امرأة مسنة .
5025 - ( 3 ) يب 335 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن ،
عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله
عليه السلام ، قال : قلت له هل يؤم الرجل باهله في صلاة العيدين في السطح ، أو في
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 238
مساهمون: السيد البروجردي
ص٢٣٨