( 4 )
باب انه إذا ثبت هلال شوال بعد مضى وقت الصلاة
يصلون العيد من غد
5020 - ( 1 ) الدعائم 225 - عن علي عليه السلام ، أنه قال : في القوم لا يرون
الهلال فيصبحون صياما حتى يمضى وقت صلاة العيد من أول النهار ، فيشهد شهود
عدول ، انهم رأوه من ليلتهم الماضية ، قال : يفطرون ويخرجون من غد ، فيصلون
صلاة العيد في أول النهار .
ويأتي في أحاديث باب حكم ما لو ثبت هلال الشوال قبل الزوال أو بعده من
كتاب الصوم ما يناسب ذلك .
( 5 )
باب انه يشترط في وجوب العيدين حضور
خمسة أحدهم الامام
5021 - ( 1 ) فقيه 104 - روى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ، أنه قال :
في صلاة العيدين إذا كان القوم خمسة أو سبعة فإنهم يجمعون - 1 - الصلاة كما
يصنعون يوم الجمعة ، وقال يقنت في الركعة الثانية ، قال : قلت يجوز بغير عمامة ؟
قال : نعم ، والعمامة أحب إلى .
5022 - ( 2 ) الدعائم 224 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال : في
صلاة العيدين إذا كان القوم خمسة فصاعدا مع امام في مصر ، فعليهم ان يجمعوا
هامش
1 - يجتمعون - خ