أعليه صلاة وحده ؟ ( قال : - صا ) فقال نعم .
5012 - ( 4 ) يب 291 - محمد بن علي بن محبوب ، عن عمر بن جعفر ، قال
حدثنا عبد الله بن محمد ، صا 444 - علي بن حاتم عن محمد بن جعفر ، قال : حدثنا
عبد الله بن محمد عن - 1 - محمد بن الوليد عن يونس بن يعقوب عن يب 334 -
فقيه 100 - منصور ( بن حازم - فقيه - خ صا ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : مرض أبى
عليه السلام يوم الأضحى ، فصلى في بيته ركعتين ثم ضحى .
5013 - ( 5 ) يب 291 صا 446 - أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن أبي
البختري عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال من فاتته - 2 - صلاة العيد
فليصل أربعا .
الجعفريات 46 - باسناده ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، مثله .
5014 - ( 6 ) الجعفريات 46 - بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، ان
عليا عليه السلام قال : من كان مصليا بعد العيدين ، فليصل أربعا .
5015 - ( 7 ) - الهداية 53 - قال أمير المؤمنين عليه السلام من فاته العيد
فليصل أربعا .
5016 - ( 8 ) الجعفريات 40 - بإسناده عن علي عليه السلام ، ان رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم امر النساء ان يصلين في العيدين أربع ركعات .
5017 - ( 9 ) الدعائم 224 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام ، انه سئل عن
الرجل الذي لا يشهد العيد ، هل عليه ان يصلي في بيته ؟ قال : نعم ، ولا صلاة الا مع
امام عدل ، ومن لم يشهد العيد من رجل وامرأة ، صلى أربع ركعات في بيته ركعتين
للعيد ، وركعتين للخطبة ، وكذلك من لم يشهد العيد من أهل البوادي ، يصلون
هامش
1 - ومحمد بن الوليد - صا
2 - فاته - الجعفريات