ارض ليس فيها امام فأصلي بهم جماعة ، فقال : إذا استقلت - 1 - الشمس ، وقال
لا بأس بان تصلي وحدك ، ولا صلاة الا مع امام .
5007 - ( 7 ) يب 289 صا 444 - الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن
ابن أذينة ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : من لم يصل مع الامام في
جماعة يوم العيد فلا صلاة له ، ولا قضاء عليه .
5008 - ( 8 ) يب 334 - صا 445 - محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن
خالد ( التميمي - يب ) عن سيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمار قال حدثني
ابن قيس - 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال انما الصلاة يوم العيد - 3 - على
من خرج إلى الجبانة ، ومن لم يخرج ، فليس عليه صلاة .
وتقدم في أحاديث باب ( 12 ) انه هل يشترط في وجوب الجمعة حضور الإمام عليه السلام
، ما يناسب ذلك .
ويأتي في رواية الدعائم ( 9 ) من الباب التالي ، قوله عليه السلام : لا صلاة الا
مع امام عدل وفى رواية الغنوي ( 10 ) قوله أرأيت ان كان مريضا لا يستطيع ان
يخرج ، أيصلى في بيته ؟ قال عليه السلام : لا ، ويلاحظ سائر أحاديث الباب ، فإنه
يناسب المقام .
هامش
1 - استقبلت - خ
2 - أبو قيس - صا
3 - العيدين خ يب ط