4983 - ( 2 ) ك 414 - جعفر بن أحمد في كتاب العروس ، عن أبي بصير
عن أبي عبد الله ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام ان في يوم
الجمعة ساعة ، لا يحتجم فيها أحد الا مات .
ويأتي في رواية مقاتل بن مقاتل ، من باب حرمة الحجامة للمحرم ، الا للضرورة ،
قوله رأيت أبا الحسن عليه السلام في يوم الجمعة وقت الزوال على ظهر الطريق يحتجم
وهو محرم ، وفى باب كراهة الحجامة يوم الثلاثاء والأربعاء والجمعة ، وباب
استحباب الحجامة ووقتها ، وآدابها ، ما يناسب ذلك .
( 52 )
باب تأكد استحباب مس الطيب يوم الجمعة
وفى كل يوم
4984 - ( 1 ) كا 22 - ج 2 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
معمر بن خلاد ، عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : ينبغي للرجل ان يدع الطيب في كل
يوم ، فإن لم يقدر عليه فيوم ويوم لا فإن لم يقدر ففي كل جمعة ولا يدع .
الخصال 30 - ج 2 - حدثنا أبي رض ، قال حدثنا محمد بن يحيى العطار عن
محمد بن أحمد ، عن معاوية بن حكيم العيون 155 - حدثنا أحمد بن محمد بن
يحيى العطار رض ، قال : حدثنا أبي عن محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الا شعري ،
قال : حدثنا أحمد بن محمد بن خالد ، عن معاوية بن حكيم ، عن معمر بن خلاد ، عن أبي
الحسن ( الرضا - خصال ) عليه السلام مثله ، الا ان فيها ولا يدع ذلك .
فقيه 86 - قال الرضا عليه السلام : ينبغي للرجل أن لا يدع ان يمس شيئا من الطيب
وذكر مثله .
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 225
مساهمون: السيد البروجردي
ص٢٢٥