مسافرا كان أو مقيما وان نسي ركعتين صلى ركعتين إذا ذكر - 1 - مسافرا كان أو مقيما .
4330 - ( 3 ) يب 319 - محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن
ابن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام
عن المسافر يمرض ولا يقدر ان يصلي المكتوبة قال يقضى إذا قام مثل صلاة المسافر
بالتقصير .
وتقدم في رواية سماعة ( 9 ) من باب ( 29 ) الصلوات التي تصلي في كل وقت
من أبواب المواقيت قوله عليه السلام ثم صليها حين استيقظ ولكنه تنحى عن مكانه ذلك
ثم صلى .
وفى رواية عمار ( 1 ) من باب ( 32 ) حكم من تلبس بنافلة الظهرين ولو
بركعة قوله الرجل يكون عليه صلاة في الحضر . هل يقضيها وهو مسافر قال نعم
يقضيها بالليل على الأرض فاما على الظهر فلا ويصلي كما يصلي في الحضر .
وفى رواية الأعرج ( 2 ) من باب ( 47 ) جواز التطوع لمن عليه الفريضة
ورواية ابن سنان ( 3 ) ورواية الدعائم ( 4 ) ورواية زرارة ( 5 ) ما يناسب ذيل الباب
ويستفاد من أحاديث باب ( 10 ) إعادة الأذان والإقامة لمن أراد أن يعيد الصلاة أو يقضيها
من أبواب الأذان ما يدل على استحبابها لقضاء الفرائض وليلاحظ باب ( 1 ) وجوب
قضاء الفرائض الفائتة فإنه يدل على وجوب قضاء ما فات كما فات بالعموم والاطلاق .
وفى رواية ابن مسلم 23 قوله ويؤذن ويقيم في أولهن ثم يصلي ويقيم بعد
ذلك في كل صلاة فيصلى بغير أذان .
وفى رواية ابن أسباط ( 1 ) من الباب المتقدم ما يناسب ذلك . ويأتي في رواية زرارة ( 1 ) من الباب التالي قوله يصليها ( اي الفائتة ) ركعتين
صلاة المسافر لان الوقت دخل وهو مسافر .
هامش
1 - حين يذكرها - فقيه - خ