ويأتي في أحاديث الباب التالي وسائر أبواب ما يتعلق بقضاء الصلوات
ما يستفاد منه وجوب قضاء الصلوات الفائتة .
وفى رواية زرارة ( 2 ) من باب ( 3 ) وجوب قضاء فريضة الفائتة كما فاتت
قوله عليه السلام ومن نسي أربعا فليقض أربعا حين يذكرها مسافرا كان أو مقيما وان نسي
ركعتين صلى ركعتين
وفى أحاديث باب ( 7 ) عدم وجوب القضاء على من أغمي عليه ما يدل على
بعض المقصود
وفى مرسلة فقيه ( 1 ) من باب ( 9 ) استحباب قضاء النوافل قوله تعالى يا ملائكتي
انظروا إلى عبدي يقضى ما لم افترضه عليه .
وفى رواية ابن سنان ( 2 ) قوله تعالى يا ملائكتي عبدي يقضى ما لم افترضه عليه .
وفى رواية عاصم ( 3 ) قوله تعالى انظروا إلى عبدي يقضى ما لم افترض عليه .
وفى رواية ابن مسلم ( 9 ) قوله عليه السلام ليست ( النافلة ) بفريضة ان قضاها فهو .
خير يفعله وإن لم يفعل فلا شئ عليه .
وفى رواية العيص ( 10 ) قوله رجل اجتمع عليه صلاة السنة من مرض قال عليه السلام
لا يقضى .
وفى رواية ابن مسكان ( 10 ) قوله الرجل يجتمع عليه الصلوات قال عليه السلام
القها واستأنف .
وفى أحاديث باب ان الامام إذا كان جنبا فنسى من أبواب الجماعة وباب
حكم من صلى بقوم وهو على غير طهر ما يدل على ذلك .
وفى أحاديث باب ( 20 ) حكم من أتم الصلاة وهو مسافر من أبواب صلاة
المسافر ما يناسب ذلك .
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 11
مساهمون: السيد البروجردي
ص١١