التي تصلي في يوم الجمعة وقت الفريضة قبل الجمعة أفضل أو بعدها ؟ قال : قبل
الصلاة وعنه ( كذا في يب بعد ذكر هذه الرواية ) قال صل يوم الجمعة عشر ركعات
قبل الصلاة وعشرا بعدها .
4745 - ( 19 ) يب 322 - صا 413 - الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن موسى
ابن بكر ، عن زرارة ، عن عمر بن حنظلة ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال صلاة التطوع
يوم الجمعة إن شئت من أول النهار ، وما تريد أن تصليه يوم الجمعة - 1 - فإن شئت
عجلته فصليته من أول النهار ، اي النهار شئت قبل أن تزول الشمس .
4746 - ( 20 ) يب 324 - محمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي
بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام ، قال : سئلته عن ركعتي الزوال يوم الجمعة
قبل الأذان أو بعده ؟ قال : قبل الأذان ك 409 - الشيخ جعفر بن أحمد القمي في كتاب
العروس عن علي بن جعفر عن أخيه مثله قرب الإسناد 98 - بإسناده عن علي بن
جعفر مثله آخر السرائر 7 - نقلا من جامع البزنطي مثله .
وتقدم في رواية عبد الرحمن ( 1 ) من باب ( 27 ) عدم جواز الصلاة قبل تيقن
الوقت من أبواب المواقيت ، قوله عليه السلام : إذا كنت شاكا في الزوال ، فصل
الركعتين ، فإذا استيقنت فصل الفريضة وفى رواية عمار ( 1 ) من باب ( 32 ) انه من
تلبس بنافلة الظهرين أتمها ، قوله عليه السلام : ويوم الجمعة تبدأ بالآيات قبل
الركعتين اللتين قبل الزوال والمراد بالآيات قوله تعالى : " ان في خلق السماوات والأرض
( إلى قوله تعالى ) انك لا تخلف الميعاد " وفى الرضوي ( 14 ) من باب ( 46 ) جواز التطوع
قبل الفريضة ، قوله عليه السلام :
اعلم أن ثلاث صلوات إذا حل وقتهن ينبغي لك ان تبدء بهن ، ولا تصلي بين
أيديهن نافلة ( إلى أن قال ) وصلاة يوم الجمعة وفى كثير من أحاديث باب ( 15 )
هامش
1 - بعد الجمعة - صا