( 30 )
باب انه يجوز للناس ان يصلوا الظهر يوم الجمعة
في جماعة إذا لم يكن لهم من يجمع بهم
أو كانوا في السفر
4725 - ( 1 ) يب 249 - صا 417 - الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن
عبد الله بن بكير ، قرب الإسناد 79 - محمد بن الوليد ، عن عبد الله بن بكير ، قال
سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن قوم في قرية ليس لهم - 1 - من يجمع بهم أيصلون الظهر
يوم الجمعة في جماعة ؟ قال : نعم ، إذا لم يخافوا ( شيئا - قرب الإسناد ) .
4726 - ( 2 ) يب 321 - صا 419 - الحسين ( بن سعيد - صا ) عن صفوان ،
عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سئلته عن أناس
في قرية هل يصلون الجمعة جماعة ؟ قال : ( نعم و - يب ) يصلون أربعا ، إذا لم يكن
من يخطب .
وتقدم في رواية سماعة ( 2 ) من باب ( 11 ) ان الجمعة مع الامام ركعتان ، قوله
عليه السلام : إذا لم يكن امام يخطب فهي أربع ركعات ، وان صلوا جماعة ويلاحظ
مرسلة فقيه ( 5 ) فإنها تدل على ذلك وفى رواية ابن مسلم ( 6 ) من باب ( 24 ) حكم الجهر
بالقراءة يوم الجمعة ، قوله عليه السلام ، صلوا في السفر صلاة الجمعة جماعة بغير
خطبة وفى رواية جميل ( 8 ) قوله : سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الجماعة يوم
الجمعة في السفر ؟ فقال تصنعون كما تصنعون في غير يوم الجمعة في الظهر ، وفى
رواية ابن مسلم ( 9 ) نحوه .
هامش
1 - بها - قرب الإسناد