أربعا ومن أدرك ركعة فليضف إليها أخرى يجهر فيها .
4716 - ( 7 ) الجعفريات 44 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه ، ان عليا
عليه السلام كان يقول : من أدرك من الجمعة ركعة فقد أدركها ، فليضف إليها أخرى .
4717 - ( 8 ) ك 412 - الشيخ جعفر بن أحمد القمي في كتاب العروس ،
عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال إذا أدركت الامام ، قبل أن يركع الآخرة ، فقد
أدركت الصلاة ، فإذا أدركت بعد ما رفع رأسه ، فهي أربع ركعات بمنزلة الظهر ،
وخصوصيتها للذي أدرك الركعة الأخيرة ، يضيف إليها ركعة أخرى وقد تمت
صلاته ، ولا يعتبر بما فاته من سماع الخطبتين مكان الركعتين وسائر الصلوات ، إذا
أدرك الركعة الأخيرة يضيف إليها ثلاث ركعات التي فاتته .
4718 - ( 9 ) الدعائم 221 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال من أدرك
ركعة من صلاة الجمعة فقد أدرك الجمعة ، يضيف إليها ركعة أخرى بعد تسليم الامام ،
فان فاتته الركعتان معا صلى الظهر أربعا وحده .
4719 - ( 10 ) يب 300 - 323 - صا 422 - الحسين بن سعيد ، عن فضالة
( والنضر - يب 300 ) عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال الجمعة لا تكون
الا لمن أدرك الخطبتين .
4720 - ( 11 ) كا 120 - علي بن إبراهيم عن أبيه ، وعلي بن محمد القاساني ، عن القاسم
ابن محمد ، عن فقيه 84 - سليمان بن داود المنقري يب 251 - سعد بن عبد الله ، عن
محمد بن الحسين ، عن عباد بن سليمان ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان ، عن
حفص بن غياث ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : رجل أدرك الجمعة وقد ازدحم الناس ، فكبر مع الامام وركع ولم يقدر على السجود وقام - 1 - الامام
والناس في الركعة الثانية ، وقام هذا معهم ، فركع الامام ولم يقدر هذا - 2 - على
الركوع في الركعة الثانية من الزحام ، وقدر على السجود كيف يصنع ؟ فقال
هامش
1 - وقدم - كا - خ
2 - هو - يب