صفوان ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام
القراءة في الصلاة فيها شئ موقت ؟ قال : لا الا ( في - يب صا ) الجمعة تقرأ فيها
الجمعة والمنافقين .
4635 - ( 4 ) كا 118 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان
ابن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال ليس في القراءة شئ
موقت الا الجمعة تقرأ بالجمعة والمنافقين .
4636 - ( 5 ) الدعائم 221 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال :
السنة ان يقرء الامام في أول ركعة يوم الجمعة بسورة الجمعة وفى الثانية بسورة
المنافقين .
4637 - ( 6 ) ك 285 - الشيخ أبو محمد جعفر بن أحمد القمي في كتاب العروس
عن الصادق عليه السلام قال : يقرء في صلاة الظهر يوم الجمعة في الركعتين الأولتين
بسورة الجمعة والمنافقين الخبر .
4638 - ( 7 ) العلل 125 - أبى ره ، قال حدثنا سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد
عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث
طويل يقول اقرأ سورة الجمعة والمنافقين ، فان قرائتهما سنة يوم الجمعة في الغداة والظهر
والعصر ولا ينبغي لك ان تقرأ بغيرهما في صلاة الظهر ، يعنى : يوم الجمعة اماما
كنت أو غير امام .
4639 - ( 8 ) الخصال - ج 2 - 165 - بالاسناد المتقدم في باب فضل الصلاة عن علي
عليه السلام في حديث الأربعمائة ، قال القنوت في صلاة الجمعة قبل الركوع ،
ويقرأ في الأولى الحمد والجمعة وفى الثانية الحمد والمنافقين .
4660 - ( 9 ) قرب الإسناد 97 - بإسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى
ابن جعفر علهما السلام ، قال : سئلته عن القراءة في الجمعة يما يقرء ؟ قال : بسورة
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 118
مساهمون: السيد البروجردي
ص١١٨