4317 - ( 21 ) يب 213 صا 289 محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ،
عن إسماعيل بن همام ، عن أبي الحسن عليه السلام أنه قال في الرجل يؤخر الظهر حتى
يدخل وقت العصر : انه يبدأ بالعصر ثم يصلي الظهر .
قال الشيخ " قده " : فالوجه في هذا الخبر هو أنه إذا تضيق وقت العصر بدأ
به ثم صلى بعده الظهر .
4318 - ( 22 ) يب 237 - أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن
رجل ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : تفوت الرجل
الأولى والعصر والمغرب وذكرها عند العشاء الآخرة قال : يبدأ بالوقت الذي هو
فيه ، فإنه لا يأمن الموت فيكون قد ترك صلاة فريضة في وقت قد دخلت ، ثم يقضى
ما فاته الأولى فالأولى .
المعتبر 236 جميل ، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه .
4319 - ( 23 ) ك 485 السيد الجليل علي بن طاووس في رسالة عدم
المضايقة ، نقلا عن أمالي السيد أبى طالب علي بن الحسين الحسيني ، قال حدثنا منصور
ابن رامس ، حدثنا علي بن عمر الحافظ الدارقطني ، حدثنا أبو محمد سليمان الزاهد
حدثنا القاسم بن معن ، حدثنا العلاء بن مسيب بن رافع ، حدثنا عطاء بن أبي رياح - 1 -
عن جابر بن عبد الله ، قال : قال رجل : يا رسول الله وكيف أقضى ؟ قال : صل مع كل
صلاة مثلها قيل : يا رسول الله قبل أم بعد ؟ قال ( ص ) : قبل .
4320 ( 24 ) ك 485 السيد الجليل علي بن طاووس ، نقلا عن كتاب النقض للواسطي ،
عن الصادق عليه السلام أنه قال : من كان في صلاة ثم ذكر صلاة أخرى فاتته أتم التي هو فيها
ثم يقضى ما فاتته .
هامش
1 - وقد نقل عن بعض علماء الرجال " أبو رباح " بالباء الموحدة .