( 20 )
باب ما ينبغي للامام الذي يخطب الناس أو يجب عليه
وكيفية الخطبتين وبيان الخطب المأثورة
4614 - ( 1 ) كا 117 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، وأحمد بن
محمد جميعا ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة . يب 322 - الحسين بن سعيد ،
عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : قال أبو عبد الله عليه السلام ينبغي للامام الذي
يخطب الناس - 1 - يوم الجمعة ان يلبس عمامة في الشتاء والصيف ، ويتردى ببرد
يمنى ، أو عدني ويخطب وهو قائم ، يحمد الله ويثنى عليه ، ثم يوصى بتقوى الله
و - 2 - يقرء سورة من القران صغيرة - 3 - ثم يجلس ثم يقوم ، فيحمد الله ويثنى عليه ويصلي
على محمد صلى الله عليه وآله أئمة المسلمين ، ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات ،
فإذا فرغ من هذا أقام - 4 - المؤذن ، فصلى بالناس ركعتين ، يقرأ في الأولى بسورة
الجمعة وفى الثانية بسورة المنافقين ك 410 - الشيخ جعفر بن أحمد القمي في كتاب
العروس عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه إلى قوله وهو قائم الا ان فيه ببرد يمنية
أو عبرى .
4615 - ( 2 ) الدعائم 220 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال :
فينبغي للامام يوم الجمعة ان يتطيب ويلبس أحسن ثيابه ويعتم .
4616 - ( 3 ) ك 410 - الشهيد الثاني في رسالة الجمعة عن رسول الله صلى الله
عليه وآله أنه قال : إن الله وملائكته يصلون على أصحاب العمائم يوم الجمعة .
هامش
1 - بالناس - يب
2 - ثم يقرء - يب
3 - قصيرة - يب
4 - قام المؤذن فأقام - يب